للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علته، وذلك الموقف اعتقادي لا يقبله عامة أهل السنة حيث يرى ابن حزم أن القول بتعليل الأحكام يلزم عنه اعتقاد أن الله شرع الشرائع لعلل أوجبت عليه أن يشرعها (١).

ثم يعود ابن حزم -رحمه الله- فيقرر أن الحكم قد يشرع لسبب، ويكون عندئذٍ سببًا بشرط أن يرد نص يفيد سببية حيث قال: "ولسنا ننكر أن يكون الله تعالى جعل بعض الأشياء سببًا لبعض ما شرع من الشرائع، بل نقر ذلك ونثبته حيث جاء به النص" (٢).

[أدلة القاعدة]

ولعله من المناسب أن يكون الرد على ابن حزم من خلال إقامة الأدلة على هذه القاعدة من الكتاب، والسنة، علاوة على ما سبق ذكره وتقريره من أقوال علماء الشريعة، وما نقل من الإجماع عليها.

أولًا: القرآن الكريم:

١ - قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧].

قال الشوكاني: "أي: ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة، فإن ما بعثتَ به سبب لسعادة الدارين" (٣).

والرحمة التي جعلت علة لرسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يمكن أن تقوم أو تتحقق إلا إذا كانت الشريعة نفسها مقيمة لما يحقق مصلحة المكلفين على الجملة، ومانعة لما يلحق الفساد بهم؛ إذ لا تتصور الرحمة بحال إذا لم تكفل الشريعة إقامة المصالح ومنع المفاسد (٤).


(١) الإحكام، لابن حزم، (٨/ ٩٧ - ٩٨).
(٢) الإحكام، لابن حزم، (٨/ ١٠٢).
(٣) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، (٣/ ٥٨٧).
(٤) قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، عرضًا ودراسةً وتحليلًا، د. عبد الرحمن الكيلاني، دار الفكر بدمشق، ط ١، ١٤٢١ هـ، (ص ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>