للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن هذا المعنى عبَّر الزركشي تفصيلًا، فقال: "الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس" (١)، وهذه هي الحاجة الأصولية.

ثم قال: "الحاجة الخاصة تبيح المحظور" (٢).

وهذه هي الحاجة الفقهية التي تلحق في المعنى بالضرورة؛ وجمعًا بين الحاجة العامة والخاصة قيل في نص القاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" (٣).

[بين الحاجة الأصولية والضرورة]

والمقصود بالحاجة هنا الحاجة الأصولية، بدليل بقاء حكمها واستمراره بدون احتياج لتحققها في آحاد أفرادها.

وهي الحاجيات عند الأصوليين على ما قرره الشاطبي بقوله: "ما يفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، وإذا لم تُرَاعَ دخل على المكلفين -على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وهي جارية في العبادات، والعادات، والمعاملات، والجنايات" (٤).

وهل الحاجة تنزل منزله الضرورة بإطلاق؟

هذا يحتاج إلى معرفة الفرق بين الحاجة والضرورة، ومدى اعتبار أن الحاجة قائمة مقام الضرورة بصفة مطلقة.

ومن المتفق عليه أن الحاجة والضرورة قد يطلقان لغةً بمعنى واحد، وهو


(١) المنثور في القواعد، للزركشي، (٢/ ٢٤).
(٢) المرجع السابق، (٢/ ٢٥).
(٣) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٨).
(٤) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ١٠ - ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>