للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفق جدول متفق عليه؛ لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم في الحالات المعينة المحتمل حدوثها في المستقبل، وتوزع هذه الخسائر على جميع الأعضاء دوريًّا (١).

التأمينُ التبادليُّ يتفق أيضاً مع التجاري في عامة الخصائص، إلا أن الهيئة القائمة على كل منهما مختلفة، فبينما يقوم التأمين التجاري على شركات مساهمة تبحث عن الربح المباشر فحسب، تقوم جماعات متعاونة على التأمين التبادلي، بقصد تخفيض القسط إلى أقل قدر ممكن، وعليه: فإنه لا يسعى في هذا النوع إلى الربح المباشر، وإنما إلى خفض الأقساط المدفوعة (٢).

ويختلف التأمينُ الاجتماعيُّ عن التبادليِّ التعاونيِّ في أن الأخير عقد مالي بين الأفراد، اختياري في كل أحواله، ومن الأنظمة الخاصة فهو أقلُّ اتساعًا، ويموله أعضاؤه فحسب (٣).

المطلب الرابع: حكمُ التأمين داخلَ ديار الإسلام:

لا تكاد توجد نازلة معاصرة حظيت بما حظي به التأمين من عناية واهتمام، والمسألة في أصلها قد تعرَّض لها المتأخرون من الفقهاء.

ومن أبرز الجهات التي عُنِيَتْ ببحثه ودرسه في الواقع المعاصر:

- المحكمةُ الشرعيَّةُ الكبرى بمصر:

حيث أصدرت في ١٩٠٦ م حكمًا بأن دعوى المطالبة بمبلغ التأمين على الحياة دعوى غير صحيحة شرعًا؛ لاشتمالها على ما لا تجوز المطالبة به شرعًا.

وأيدت المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف بصحة القرار الصادر من المحكمة


(١) التأمين والشرع الإسلامي، لمحمد مصلح الدين، (ص ١٨٩).
(٢) التأمين وأحكامه، د. سليمان الثنيان، (ص ٩٨ - ٩٩).
(٣) التأمين الاجتماعي، د. عبد اللطيف آل محمود، (ص ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>