للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمر (١)، كما أن عقوبة التغريب أو النفي لم تكن حدًّا (٢).

فقد نظر الصحابة إلى المقصد من الحد والتعزير، وهو زجر الناس عن محارم الله، فداروا مع ما يحقق مقصد الحكم مع تغير الزمان والأحوال، ولم يجمدوا على ما كان الناس عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ كان مجرد الإتيان بشارب الخمر وإحضاره أمام ملأ الصحابة كافيًا في ردعه وزجره، لكن لما استهان الناس بالعقوبة تغير الحكم تحقيقًا للمقصد منه.

النوع الخامس: تبدل الفتيا وتغيرها تغليظًا وتخفيفًا:

فقد ينقلب المباح مكروهًا أو الحرام مباحًا، أو الحلال مكروهًا، وهكذا بحسب أحوال المكلفين وما يحتفُّ بهم من ظروف وأحوال وقرائن وملابسات، ومن هذا ما روى أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فخلا بها، فقال: "والله إنكم لأحبُّ الناس إليَّ" (٣).

فقد يتوهم بعض المسلمين أن هذا الحكم عام في سائر المكلفين، فيجوز لكل أحد أن يخلو بالمرأة عند الناس لمسارَّتها بما يشاء وإن طال الوقت، بدعوى أن امرأة أقبلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلَّمها في منأى عن الصحابة بحيث لم يسمع أحد منهم كلامهما، وأن الحديث مخرج عند البخاري (٤)، وأنه ترجم له بقوله: "باب ما يجوز أن يخلو الرجل


(١) السنن الكبرى، للنسائي، (٥١٦٦).
(٢) المبسوط، لشمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، (٩/ ٤٤)، ضوابط المصلحة، للبوطي، (ص ١٧٩ - ١٨٠).
(٣) أخرجه: البخاري، كتاب النكاح، باب: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، (٥٢٣٤)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم-، باب: من فضائل الأنصار -رضي الله عنهم-، (٢٥٠٩).
(٤) أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه، البخاري، روى عن مكي بن إبراهيم، وعبدان بن عثمان، وعلي بن الحسن بن شقيق، والفريابي وابن أبي أويس، وروى عنه خلق كثير، منهم: أبو عيسى الترمذي، وأبو حاتم، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، من مصنفاته: الصحيح، والأدب المفرد، وخلق أفعال العباد، ولد سنة ١٩٤ هـ، وتوفي سنة ٢٥٦ هـ. الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، (٧/ ١٩١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>