للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية: يقوم أهل الحل والعقد عند الاقتضاء مقام الإمام ونائبه]

[المعنى العام للقاعدة]

هذه القاعدة قاعدة فقهية مستنبطة من كلام علماء السياسة الشرعية والولايات العامة أولًا، ثم مما قرره فقهاء المالكية ثانيًا.

ومصطلح أهل الحل والعقد أطلقه أبو الحسن الأشعري (١) المتوفى سنة ٣٢٤ هـ (٢)، ثم ذكره أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ هـ (٣) ثم أبو الحسن الماوردي المتوفى سنة ٤٥٠ هـ (٤)، ثم شاع بعد ذلك وذاع في كتب السياسة الشرعية، والفقه والأصول وعلم العقيدة، وغيرها من العلوم.

وقد ارتبط هذا المصطلح بمصطلحات أخرى تقاربه في معناه، مثل: "أولو الأمر"، "أهل الاختيار"، "أهل الشورى"، "أهل الشوكة"، "أهل الاجتهاد"، "أهل الرأي والتدبير" وغيرها من مصطلحات في باب السياسة الشرعية.

والمقصود بأهل الحل والعقد -اصطلاحًا- ما قاله النووي -رحمه الله-: "وتنعقد الإمامة بالبيعة، والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم". (٥)


(١) أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن أبي بشر، الأشعري المتكلم صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة، والرافضة، والجهمية، والخوارج، وسائر أصناف المبتدعة، من مصنفاته: تبيين كذب المفتري، ومقالات المسلمين، والإبانة عن أصول الديانة، ولد سنة ٢٦٠ هـ، وتوفي سنة ٣٢٤ هـ. تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، (١٣/ ٢٦٠)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (١٥/ ٨٥).
(٢) الإبانة، لأبي الحسن الأشعري، (ص ٢٥١).
(٣) في كتابه تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، لمحمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٧ هـ - ١٩٧٨ م، (ص ٤٦٧).
(٤) الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: د. أحمد مبارك البغدادي، دار ابن قتيبة، الكويت، ط ١، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م، (ص ٦).
(٥) نهاية المحتاج، للرملي، (٧/ ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>