للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفزاري، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. قال: فغضبتْ قريش، فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم" (١).

وجه الدلالة:

الحديث نصٌّ في جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة.

[المناقشة والترجيح]

نوقشت أدلة القول الأول بما يلي:

إن عمر -رضي الله عنه- لم يَقُلْ بسقوط سهم المؤلفة قلوبهم، وإنما رأى اجتهاداً أنه لا حاجة لإعطائهم، والحكم يدور مع عِلَّتِهِ وجودًا وعدمًا (٢).

وإذا كان المسلمون زمنَ عمرَ والخلافة الراشدة وما بعدها بحيث لا يحتاجون إلى قوةِ أو عددِ المؤلفةِ قلوبهم فلا يسلم هذا في كل وقت، والمسلمون في بلاد الأقليات اليوم قد ضعفت شوكتهم، وهانوا لدى أعداء دينهم، وأصبحت الدولة لغيرهم، وهم بحاجة لمن يَدْفَعُ عنهم، أو يُسْلِمُ من أهل تلك الديار من الكفار، ولا سيما أهل الفكر والحذق والقوة.

ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي:

الحكم الذي تضمنته الآية الكريمة بإعطاء المؤلفة قلوبهم قد نُسِخَ، والناسخ أحد ثلاثة:

١ - إجماع الصحابة على عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم (٣).

٢ - السنة، وهو حديث معاذ بن جبل -رضي الله عنه-، وفيه -عن الزكاة-: "تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدُّ على فقرائهم"؛ فالضمير في "فقرائهم" للمسلمين؛ فلا تُدْفَعُ إلى من كان من


(١) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب عليه السلام، (٤٣٥١)، ومسلم، كتاب ذكر الخوارج وصفاتهم، (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(٢) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٣١٧)، مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٣٣/ ٩٤).
(٣) بدائع الصنائع، للكاساني، (٢/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>