للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلفة قلوبهم كافرًا أو غنيًّا، وتُدْفَعُ إلى من كان منهم مسلمًا فقيرًا بوصف الفقر؛ فالنسخ للعموم أو لخصوص الجهة (١).

٣ - القرآن الكريم: فقد روى الطبري في تفسيره: "قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: -وأتاه عيينة بن حصن- {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: ٢٩] أي: ليس اليوم مؤلفة" (٢).

وأُجِيبَ: بأن دعوى الإجماع غير صحيحة ولا مُسَلَّمة.

قال الزهري: "لا أعلم شيئًا نَسَخَ حكمَ المؤلَّفِ" (٣).

وقال أبو عبيد: "وهذا هو القول عندي؛ لأن الآية محكمة، لا نعلم لها ناسخًا من كتاب، ولا سنة" (٤).

وقال ابن قدامة: "فأما الإجماع فلا يُنْسَخُ ولا يُنْسَخُ به" (٥).

وفي شرح الكوكب المنير: "ولا يُنْسَخُ حكمٌ به -أي: بالإجماع-؛ لأنه إذا وُجِدَ إجماعٌ على خلاف نصٍّ فيكون قد تضمَّنَ ناسخًا، لا أنه هو الناسخ، ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي لا معارِضَ له، ولا مزيلَ عن دلالته، فتعيَّنَ إذا وجدناه خالف شيئًا أن ذلك إما غير صحيح إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول، أو نُسِخَ بناسخٍ؛ لأن إجماعهم حقٌّ؛ فالإجماع دليلٌ على النسخ، لا رافعٌ للحكم" (٦).

فلا يتأتَّى نَسْخٌ بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -، وهو لا يكون إلا بالنصِّ المعصوم، والإجماع لا يتأتَّى إلا بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -؛ فلا يصلحُ الإجماعُ أن يكون ناسخًا.


(١) حاشية ابن عابدين، (٣/ ٢٨٨).
(٢) تفسير الطبري، (١١/ ٥٢٢).
(٣) زاد المسير، لابن الجوزي، (٣/ ٤٥٧).
(٤) كتاب الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: محمد خليل هراس، دار الفكر، بيروت، (ص ٧٢٢).
(٥) روضة الناظر، لابن قدامة، (ص ٨٧).
(٦) شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (٣/ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>