رابعًا: ينقسم من حيث محله وموضوعه إلى:
١ - التأمينِ على الأشخاص؛ وتحته أنواعٌ:
أ - التأمينُ على الحياة.
ب - التأمينُ للمرض.
ج - التأمينُ للإصابات.
د - التأمينُ للزواج.
هـ - التأمينُ للأولاد.
٢ - التأمينِ على الأشياء.
٣ - التأمينِ للمسئولية.
خامسًا: ينقسم من حيث مردوده إلى:
١ - تأمينٍ تعويضيٍّ.
٢ - تأمينٍ غيرِ تعويضيٍّ.
٣ - تأمينٍ مزدوجٍ.
سادسًا: ينقسم من حيث قصد إنشائه إلى:
١ - تأمينٍ تجاريٍّ.
٢ - تأمينٍ غيرِ تجاري؛ وتحت غيرِ التجاريِّ أنواعٌ، منها:
أ - التأمينُ التبادليُّ.
ب - التأمينُ الذاتيُّ.
ج - التأمينُ التعاونيُّ.
د - التأمينُ التبادليُّ التعاونيُّ.
هـ - التأمينُ الاجتماعيُّ.
سابعًا: ينقسم من حيث المنتفع به إلى:
١ - التأمينِ لمصلحةِ النفسِ.
٢ - التأمينِ لمصلحةِ الغيرِ.
٣ - التأمينِ المشترَكِ (١).
(١) الوسيط، لعبد الرزاق السنهوري، (٢/ ١٠٩٦)، (٢/ ١١٥٦) التأمين د. غريب الجمال، (٤٠/ ١١٧)، التأمين الاجتماعي، د. عبد اللطيف آل محمود، (ص ٣٩ - ٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute