للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند النقص أو الخلل فإن عليهم أن يشاوروا العلماء. ولا شك أن وسائل الاتصالات اليوم قد تعددت وطرائق التواصل المباشر قد تنوعت بما يفيد الأقليات، ويعينها في حَلِّ النوازل والمشكلات وذلك بالتواصل المباشر مع العلماء حول العالم.

وقد نص المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من ١ - ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ بشأن التحكيم ما يلي:

"أولًا: التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق الشريعة الإسلامية، وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أو في مجال المنازعات الدولية.

ثانيًا: يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء" (١).

حجية الحكم عند صدوره:

يقع الحكم حجةً نافذةً إذا صدر بإجماع أعضاء اللجنة، وهو ظاهرُ عباراتِ المالكية، وقياس قولهم في الحَكَمينِ، كما جاء في المدونة: "قلت: فلو أنهما اختلفا فطلَّق أحدُهما ولم يُطَلِّقِ الآخرُ؟ قال: إِذًا لا يكون هناك فراق؛ لأن إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه باجتماعهما عليه" (٢).

وقال الباجي: "ولو حكَّما جماعةً فاتفقوا على حكم نفَّذوه وقضوا به جاز، قاله ابن كنانة في المجموعة، ووجه ذلك أنهما إذا رضيا بحكمِ رجلينِ، أو رجال فلا يلزمُهُمَا حكم بعضهم دون بعض" (٣).

الترجيح:


(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، دار ابن القيم، دمشق، ١٤١٨ هـ (ص ٢٠٧)، قرار رقم، (٩١)، ومجلة المجمع، العدد التاسع، (٤/ ٥).
(٢) المدونة، لمالك رواية سحنون، (٢/ ٢٦٨).
(٣) المنتقى، لأبي الوليد الباجي، (٧/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>