للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن رجب (١)، وابن سلمون المالكي (٢) (٣)، وذهبت طائفة أخرى إلى الاستحباب منهم العز ابن عبد السلام وغيره.

وبناءً على وجوب فداء الأسير لو كان واحدًا، أو الأسرى إذا تَعَدَّدُوا، ويُبْذَلُ لذلك المالُ لمن يأخذه وينتفع به في معصية، لكن هذه المعصية غير مقصودة؛ ولذا قال العز ابن عبد السلام: "قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة كونها معصية، بل من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة. وله أمثلة، منها: ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح -بل مندوب- لباذليه" (٤).

وإذا كان هناك قول بوجوب بذل المال فداء للأسرى فيقاس عليه صحةُ بذل المال للحملة الانتخابيةِ لبعض المرشحين الذين يرفعونَ القيودَ عن المسلمين للعلة الجامعة، وهي دفع الفتنة والابتلاء عن المسلمين، ولا يكون القصد أن يُعَانَ أيُّ مرشحٍ لاتخاذ قرارات تخالف الشريعة، بل مؤازرة قضايا المسلمين، ورد الشرِّ عنهم.

[بعض الفتاوي والاجتهادات المعاصرة الصادرة في هذا الشأن]

أولًا: فتيا شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق -رحمه الله-:

" ما دام المسلم مقيمًا في غير دار الإسلام، فالأجدر به والواجب عليه ألا يشترك، أو ينضم إلى فرقة سياسية حيث لا يأمن على حرية تصرفاته، وقد تضطره السياسة الحزبية


(١) القواعد، لابن رجب، (ص ١٤٤).
(٢) العقد المنظم للحكام، لابن سلمون الكتاني المالكي، (٢/ ١٨٥، ١٨٦).
(٣) أبو محمد، عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن سلمون، الكتاني، فاضل أندلسي، من مصنفاته: الشافي في تحرير ما وقع من الخلاف بين التبصرة والكافي، والعقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام، ولد سنة ٦٩٩ هـ، وتوفي سنة ٧٤١ هـ. الأعلام، للزركلي، (٤/ ١٠٦)، معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، (٦/ ٩٠).
(٤) قواعد الأحكام، للعز ابن عبد السلام، (١/ ١٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>