للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن المسلم إذا دخل دارهم بأمان لا يكون خائنًا أبدًا، أما إذا أخذ مالهم برضاهم ولو بصورة العقود الفاسدة المحرمة -كالربا- فلا مانع منه؛ جريًا على أصل إباحتها.

٦ - بالقياس على قسمة الإرث في الجاهلية وإمضائها ولو خالفت حكم الإسلام؛ لحديث: "أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية" (١).

[مناقشة أدلة القول الأول]

أولًا: مناقشة أدلة السنة:

١ - مرسل مكحول: هذا المرسل ضعيف متفق على رَدِّهِ بين أهل العلم بالحديث والفقه معًا؛ قال الشافعي -رحمه الله-: "وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه" (٢).

وقال الزيلعي الحنفي -رحمه الله- (٣): "غريب" (٤)، أي: لا أصل له.

وقال النووي -رحمه الله-: "مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب؛ جمعًا بين الأدلة" (٥).

وقال العيني -رحمه الله- في البناية: "هذا حديث غريب ليس له أصل مسند" (٦).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الاجماع


(١) أخرجه: الإمام مالك في "الموطأ" (١٤٣٣) من حديث ثور بن زيد الديلي مرسلًا.
(٢) الأم، للشافعي، (٩/ ٢٤٩).
(٣) أبو محمد، جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن محمد، الزيلعي، الفقيه الحنفي، فقيه، عالم بالحديث، من مصنفاته: تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري، ونصب الراية لأحاديث الهداية، توفي سنة ٧٦٢ هـ. الدرر الكامنة، لابن حجر، (٢/ ٣١٠)، والأعلام، للزركلي، (٤/ ١٤٧).
(٤) نصب الراية، للزيلعي، (٤/ ٤٤).
(٥) المجموع، للنووي، (٩/ ٣٩٢).
(٦) البناية، للعيني، (٧/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>