للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن التقدير الذي وَرَدَ في حديث الدجال إنما يجري العملُ به بالنسبة لمرور الأيام والليالي في يوم واحد به أيام، فتكون كحال جريان أربع وعشرين ساعة فأكثر نهارًا أو ليلًا.

ولا يَرِدُ على القول بجواز الجمع أن هذا قد يطول ربما لأشهر؛ وذلك لأن الرخصة باقيةٌ ما بقي العذر فإذا زال العذر بطلت الرخصة، والقاعدة تقول: ما جاز لعذر بطل بزواله، فتنزل منزلةَ القصر في السفر والجمع في المرض، والفطر للحامل والمرضع، ولو طال الوقت.

ولا شك أن العذر شديد في هذه الحالة مبيح للجَمْعِ، كما يباح الجَمْعُ في المطر، وأشد.

على أن حديث ابن عباس يفتح بابًا للسعة في هذه الحالة، والله أعلم.

المطلب الثاني: في حال قِصَر الليل أو النهار قِصَرًا مفرطًا مع بقاء العلامات الفلكية الشرعية للأوقات جميعًا وتميزها:

القول الأول: يتعين على أهل ذلك الإقليم أن يؤدُّوا الصلوات جميعًا فى أوقاتها المقدًرة لها شرعًا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي:

وهو قول جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا.

وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (١)، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٢)، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية (٣).

القول الثاني: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء صيفًا، والظهر والعصر شتاءً؛ لقصر الليل والنهار، وصعوبة أداء الصلاتين في وقتها:

وهو قولٌ لأعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء، وبه صدر قرار المجلس رقم (٣/ ٣)


(١) قرار رقم، (٦١) في ١٢/ ٤/ ١٣٩٨ هـ، فقه النوازل، د. محمد الجيزاني، (٢/ ١٥٢).
(٢) قرار المجمع في ١٠/ ٤/ ١٤٠٢ هـ، ٤/ ٢/ ١٩٨٢ م، فقه النوازل، د. محمد الجيزاني، (٢/ ١٥٦ - ١٥٨)، قرار المجمع في رجب ١٤٠٦ هـ، فقه النوازل، د. محمد الجيزاني، (٢/ ١٥٩ - ١٦١).
(٣) فتاوي اللجنة الدائمة، (٦/ ١٤٣)، (٦/ ١٣٢ - ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>