للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفظ البيت على المسجد (١).

[٤ - الاستحسان بالضرورة]

وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له للضرورة.

مثاله: العفو عن يسير الغرر والغبن في المعاملات، وتطهير الآبار التي تقع فيها النجاسة بنزح قدر معين من الماء منها استحسانًا للضرورة مع أنه على خلاف القياس.

[٥ - الاستحسان بالمصلحة]

وهو العدول عن حكم القياس وعن الأصل العام إلى حكم آخر للمصلحة.

ومثاله: تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس، إلا إذا كان الهلاك بقوة قاهرة لا يمكن دفعها أو التحرز منها، مع أن ذلك خلاف القياس، وخلاف الأصل العام الذي يقضي بعدم تضمينه إلا بالتقصير أو التعدي؛ لأنه أمين، والمؤتمن غير ضامن إلا إذا فرط أو تعدى (٢).

[٦ - الاستحسان بالقياس الخفي]

وهو العدول عن حكم القياس الظاهر إلى حكم آخر بقياسٍ آخرَ أدقَّ وأخفى من الأول لكنه أقوى حجة وأسدُّ نظرًا وأصح استنتاجًا.

ومثاله: الحكم بطهارة سؤر سباع الطير، فالقياس الجلي يلحقها بسباع البهائم، لكن القياس الخفي يلحقها بسؤر الآدمي؛ لأنها تشرب بمناقيرها وهي عظام طاهرة.

[أثر الاستحسان في استنباط الفتيا]

مما سبق تبين أن الاستحسان انتقال من حكم ثبت بدليل عام أو قياس جلي إلى


(١) الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح، أ. د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ -٢٠٠٠ م، (ص ٣٨٤).
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، (٥/ ١٣٨)، المغني، لابن قدامة، (٨/ ١٠٣ - ١٠٤)، البحر المحيط، للزركشي، (٦/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>