للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأُولى دون الثانية في الضرر والمفسدة؛ لذا جاء الحكم الشرعي بإباحتها للمضطر عند خوف الهلكة.

ثانيًا: السنة المطهرة:

حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-: أن أعرابيًّا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه ولا تزرموه". فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبَّهُ عليه (١).

وجه الدلالة:

قال الإمام النووي: "وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتِ بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا، وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه" لمصلحتين إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد" (٢).

على أنه لو حبس بوله تضرر، ولو أنهم نهروه لنفر، وربما رجع عن دينه، فاحتملت أدون المفسدتين لدرء أعلاهما.


(١) أخرجه: البخاري، كتاب الأدب، باب: الرفق في الأمر كله، (٦٠٢٥)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد و. . .، (٢٨٤) -واللفظ له-.
(٢) شرح صحيح مسلم، للنووي، (٣/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>