للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغرر؛ ولذلك خصص القانون المدني المصري الباب الرابع لعقود الغرر؛ فذكر في فصله الأول المقامرة، والرهان، وفي فصله الثالث: عقد التأمين.

وهذا التأمين له أنواع كثيرة تشمل التأمين من الأضرار، والتأمين على الأشخاص، وأنه من خلال هذين النوعين يشمل كافة مجالات الحياة العادية والنادرة (١).

ثانيًا: التأمينُ الاجتماعيُّ:

والتأمينُ الاجتماعيُّ هو تأمينٌ إجباريٌّ تقوم به أو تشرف عليه وتعينه الدولة، ضد أخطار معينة، يتعرض لها أصحاب الحرف ونحوهم (٢).

يتفق التأمين الاجتماعي مع التجاري في أكثر الخصائص الجوهرية، ويتميز عنه بأمور، أهمها:

١ - أنه وظيفة اجتماعية، بمعنى أن الحاجة الاجتماعية تقتضيه.

٢ - أنه تأمينٌ إجباريٌّ لمن يشملهم النظام.

٣ - أنه تأمين مغلق، أي: أنه محدود من حيث نوعية المؤمن لهم، فهو لا يضم تحت لوائه إلا من يدخلون في حسبة النظام، وهم من فئة الناس الذين يكسبون معاشهم بأيديهم.

وهو محدود من جهة نوع الحظر المؤمن ضده، مثل: إصابات العمل، والعجز، والبطالة، ونحو ذلك.

٤ - أقساطه منخفضة القيمة، ولا يختص المؤمَّنُ له وحده بتسديدها، بل إنه قد يسهم صاحب العمل أو الدولة، أو هما معًا، في تسديد هذه الأقساط (٣).

ثالثًا: التأمينُ التبادليُّ:

وهو اتحاد غير مقيد يقوم به المؤمن لهم أنفسهم، فيتعهدون بدفع اشتراكات دورية،


(١) بحث حكم التعامل أو العمل في شركات التأمين خارج ديار الإسلام، د. علي محيي الدين القره داغي، ضمن بحوث الدورة الثامنة عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء في ١٤٢٩ هـ، ٢٠٠٨ م.
(٢) التأمين وأحكامه، د. سلمان الثنيان، (ص ٨١).
(٣) التأمين وأحكامه، د. سليمان الثنيان، (ص ٩٦، ٩٧) التأمين الاجتماعي، د. عبد اللطيف آل محمود، (ص ٧٠ - ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>