للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة: التوبة النصوح تجب ما قبلها]

هذه القاعدة كالمتممة للقاعدة السابقة، فالسابقة كانت في التوبة من الكفر والشرك، فهي في توبة الكفار، وهذه القاعدة في التوبة من جميع الذنوب والمعاصي فهي في توبة المسلمين.

[المعنى العام للقاعدة]

التوبة -لغةً-: مصدر تاب يتوب، وهي تدل على الرجوع فيقال: توبة ومتابًا، والتوب: ترك الذنب على أجمل الوجوه، والمتاب:. التوبة التامة، وهي الجمع بين ترك القبيح وتحري الجميل (١).

وهي -اصطلاحًا-: ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدراكه من الأعمال بالإعادة (٢).

أو هي: الرجوع إلى الله بحَلِّ عقدة الإصرار عن القلب، ثم القيام بكل حقوق الرب.

أو هي: الندم على معصيته من حيث هي معصية، مع عزمٍ ألَّا يعود إليها إذا قدر عليها (٣).

وأما التوبة النصوح فهي توثيق العزم على ألَّا يعود لمثله، وقيل: هي ألَّا يبقي التائب على عمله أثرًا من المعصية سرًّا وجهرًا (٤).

وعلامتها أن يكره العبد المعصية ويستقبحها، فلا تخطر له على بالٍ ولا تَرِدُ في خاطره أصلاً (٥).

والتوبة النصوح هي ما تضمن ثلاثة اشياء:


(١) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (١/ ٣٥٧)، لسان العرب، لابن منظور، (٢/ ٦١).
(٢) المفردات، للراغب، الأصبهاني، (ص ٧٦).
(٣) التعريفات، للجرجاني، (ص ٩٥)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد علي التهانوي، تحقيق: د. علي دحروج، مكتبة لبنان، بيروت، ط ١، ١٩٩٦ م، (١/ ٥٢٤ - ٥٢٥).
(٤) التعريفات، للجرجاني، (ص ٩٦).
(٥) كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، (١/ ٥٢٤ - ٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>