للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموالاتهم والركون إليهم، كما أشارت النصوص السابقة.

وفي الأحاديث دليل ظاهر على تحريم مُسَاكَنَةِ الكفار، ووجوب مفارقتهم (١)؛ حيث تبرأ الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الذين يقيمون بين أظهر المشركين، فكيف يكون حال الذين يفارقون دار الإسلام وُيضحون بكل غالٍ ونفيسٍ من أجل أن يحصلوا على جنسية الدولة غير الإسلامية، لا شكَّ أن ذلك أخطرُ وأخوفُ.

ومن هذه الأدلة يتضح أن حكم التجنس حرام في جميع الأحوال والظروف، وذلك الفعل يُعَرِّضُ صاحبَهُ إلى غضب الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهو معصية كبيرة تمسُّ الدين والإيمان، ويدفع الإنسان إلى خسارة الدنيا والآخرة (٢).

ثم إن هذا التجنس قد يكون كفرًا وردة إذا كان حبًّا في التشبه بأهل الكفر، وإيثارًا للحكم الأجنبي على الحكم الإسلامي (٣).

ثالثًا: المقاصد الشرعية، والمعقول:

التجنس يترتب عليه واجبات ملزمة على رأسها: المشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية والدفاع عنها، ولو كانت حربها ضد المسلمين، وهذا من أعظم الموالاة للمشركين، والنصوص المذكورة آنفًا طافحة بتكفير مَنْ فعل هذا، وقد سمى الله من أظهر الموالاة للمشركين -كذبًا وخوفًا من الدوائر- منافقًا، كما في قوله سبحانه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ} [الحشر: ١١]، فكيف بمن أظهر ذلك لهم صادقًا، ودخل في طاعتهم


(١) نيل الأوطار، للشوكاني، (٨/ ٣٣)، تحفة الأحوذي، لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت، (٥/ ١٩٠).
(٢) مجلة الفقه الإسلامي، (٢/ ١١٣١)، وعلى هذا تُحْمَلُ بعض الفتاوي التي لم يُفَرِّقْ أصحابها فيها بين حال وحال، ينظر -على سبيل المثال-: فتاوي الشيخ رشيد رضا، (٥/ ١٧٥٥).
(٣) مجلة الفقه الإسلامي، (٢/ ١١٥٦)، فتاوي رشيد رضا، (٥/ ١٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>