للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من مشرك بعد ما أسلم عملًا، أو يفارق المشركين إلى المسلمين " (١).

٤ - وعن جرير -رضي الله عنه- قال: "بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وعلى فراق المشرك" (٢).

٥ - وعن بريدة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا بعث أميرًا على سريةٍ أو جيشٍ أوصاه بأمور،

فذكرها ومنها: "ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين" (٣).

وجه الدلالة:

قد استفاضت النصوص الشرعية السابقة في التحذير من موالاة الكافرين، ومحبتهم ومودتهم والرضا عنهم، وعن منكراتهم، وأوضحت أن ذلك مناقض لأصل الإسلام، وهادم لعقيدة الولاء والبراء، والحب والبغض في الله، التي لا يصح إسلام عبدٍ إلا بها.

ولما كان التجنس يلزم منه -لا محالة- ولاءُ المرء للدولة التي يحمل جنسيتها وخضوعه لنظامها وقوانينها، ويصير المتجنس واحدًا من المواطنين له ما لهم وعليه ما عليهم، وتجري عليه أحكام ملتهم في الأحوال الشخصية والمواريث، وعدم تدخله في شئون أولاده، إذا بلغوا السن القانونية عندهم، سواء الذكور والإناث، لما كان الأمر كذلك كان طلب التجنس بجنسية الدول الكافرة من غير إكراه عليها؛ بل طلبًا من المتجنس أو موافقة على قبولها صورةً من صور الردة عن الإسلام عياذًا بالله العظيم، وخروجًا عن سبيل المؤمنين، ودخولًا في معية الكافرين الذين حذرنا الله تعالى منهم، ومن اتباع سبيلهم، والمقام بين أظهرهم،


(١) أخرجه النسائي، كتاب الزكاة، باب: من سأل بوجه الله -عز وجل- (٢٥٦٨)، وابن ماجه، كتاب الحدود، باب: المرتد عن دينه (٢٥٣٦) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده -رضي الله عنه-، مرفوعًا.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ النسائي، كتاب البيعة، باب: البيعة على فراق المشرك، (٤٧١٥)، وأحمد، (٤/ ٣٥٨) عن جرير -رضي الله عنه- مرفوعًا. وهو في الصحيحين بدون: "وعلى فراق المشرك".
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب: تأمير الإمام الأمراءَ على البعوث، (١٧٣١) من حديث بريدة ابن الحصيب -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>