للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز تعطيله ويجب تقريبه" (١).

فلا بد للمشقة المعتبرة من كونها مماثلة لمشقة معتبرة للشارع في تلك العبادة.

فإذا اعتبر الشارع التأذي بالقمل مبيحًا للحلق، فعلى هذا يكون المرض مبيحًا للحلق، إن كانت مشقته مماثلة لمشقة القمل، وكذلك سائر المشاق المبيحة للبس والطيب والدهن، وغيرها من محظورات الإحرام (٢).

[الأدلة على القاعدة]

من الكتاب الكريم، والسنة المطهرة، والإجماع، والمعقول.

أولاً: القرآن الكريم:

من ذلك الآيات النافية للحرج:

ومنها قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].

فالحرج والضيق منفي في دين الله تعالى إما ابتداء بتكليف ما لا عسر فيه ولا مشقة، وإما انتهاء بالتخفيف والتيسير عند حصول عذر طارئ أو مشقة غير عادية.

ومن ذلك أيضًا: الآيات النافية للتكليف بما ليس في الوسع، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٣٣]، فلا تكليف بما لا يطاق ولا يحتمل (٣): فالوسع ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه.


(١) قواعد الأحكام، للعز ابن عبد السلام، (٢/ ٢٠).
(٢) قواعد الأحكام، للعز ابن عبد السلام، (٢/ ٢٠)، الفروق، للقرافي، (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، الذخيرة، للقرافي، (١/ ٣٤٠ - ٣٤١)، ونظرية التقريب والتغليب في العلوم الإسلامية، د. أحمد الريسوني، (ص ٩١ - ٩٢).
(٣) تفسير القرطبي، (٣/ ٤٢٩)، تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ م، (٣/ ١٢٠)، عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (١/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>