للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحصان، ولا يقتل بالقذف، فكذلك الذمي، فالذي نصَّ عليه الإمام أحمد في الموضعين هو محض الفقه، والتخريج باطل نصًّا وقياسًا واعتبارًا" (١).

٢ - ألا يخالف نصًّا شرعيًّا:

إذ لا اجتهاد مع النص، فلا يصح أن يتعارض عمله الفقهي مع نص من كتاب، أو سنة، أو إجماع معتبر.

يقول الدهلوي -رحمه الله-: "ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن يحصل من السنن ما يحترز به من مخالفة التصريح الصحيح، ومن القول برأيه فيما فيه حديث، أو أثر بقدر الطاقة، ولا ينبغي أن يردَّ حديثًا أو أثرًا تطابق عليه كلام القوم لقاعدة استخرجها هو وأصحابه" (٢).

وهذا يؤكد على أهمية وأولوية النظر في النصوص وإعطائها حقَّها ومستحقَّها من البحث والتفتيش.

وإذا كان المخَرِّجُ يُعمل عقله في القياس على قول إمامه، أو الإلحاق بلازم القول المنقول عن إمامه وغير ذلك، أفلا يُعمل عقله في القياس على ما نصَّ الشارع على حكمه أو بلازم قوله.

[٣ - ألا يترتب على التخريج الفقهي ممنوع شرعي]

كأن يخالف بذلك مقاصد الشريعة وأصولها ومعاقدها الكلية، فإنها ثابتة يقينة، والتخريجات بكل حال ظنية، فلا تُعَارِضُ التخريجاتُ الظنيةُ القاصدَ القطعيةَ.

كما لا يصح بحال أن يتخذ التخريجات سبيلًا لتتبع الرخص، أو التماجن في الفتيا؛ ذلك أن من ممنوعات الإفتاء بمذاهب المجتهدين أن يكتفي المفتي في فتياه بأن يوافق قولًا، أو وجهًا في


(١) أحكام أهل الذمة، لابن القيم، (٣/ ١٣٦٩).
(٢) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، لولي الله الدهلوي، مراجعة وتعليق: عبد الفتاح أبي غدة، دار النفائس، بيروت، ط ٣، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م، (ص ٦٢ - ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>