للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

المقاصد الشرعية لفقه نوازل الأقليات المسلمة

لا شك أن الشريعة جاءت لحِكَم وأسرار، وارتبطت أحكامها بعلل تحقق مصالح العباد في العاجل والآجل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وقد هدى الله بنور الإيمان والتوفيق إلى ذلك طائفةً من علماء الأمة بحثوا في ذلك وقرروه وأصَّلوه، وبرهنوا عليه باستقراء النصوص والأحكام، وفي مقدمة هؤلاء: الإمام الشاطبي الذي اهتم بإثبات مقاصدها وإظهارها بالبرهان القاطع، واهتم آخرون بتعريفها من أمثال: محمد الطاهر ابن عاشور، وعلال الفاسي، فيقول الأخير معرِّفًا المقاصدَ تعريفًا موجزًا: "المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها" (١).

ويقول أيضًا في موضع آخر: "المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعيش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل وفي العمل، وإصلاح في الأرض واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع" (٢).

وأما الدكتور الريسوني فيعرفها بأنها: "الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد" (٣).


(١) مقاصد الشريعة ومكارمها، لعلال الفاسي، (ص ٧).
(٢) مقاصد الشريعة ومكارمها، لعلال الفاسي، (ص ٤٥ - ٤٦).
(٣) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، لأحمد الريسوني، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط ٢، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م، (ص ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>