للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

القواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد

[المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية]

القاعدة الأولى: عند تعارض المصالح تُقَدَّمُ أولاها وأرجحها:

[المعنى العام للقاعدة]

يدور معنى هذه القاعدة -المتفق عليها في الجملة- على تقديم أولى المصالح عند تعارضها، والترجيح بينها عند تنازعها بناءً على حجة التقديم والأولوية المعتبرة.

فإذا كانت المصالح من حيث قوتها قد تنقسم إلى ضرورية وحاجية وتحسينية؛ (١) فإن الضروري منها يقدم على ما سواها؛ وذلك لأن الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالها. (٢)

والحاجي منها يقدم على التحسيني في نفس المرتبة؛ وذلك لأنَّ الأمة تحتاج إليه لاقتناء مصالحها، وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام، ولكنه كان على حالة غير منتظمة (٣)، فما يتعلق منها بحفظ الأديان يقدم في الجملة على ما سواه مما هو في رتبته، وما كان متعلقًا بحفظ الأنفس يقدم على ما دونه من حفظ العقل والنسل والمال. . . وهكذا.

وما كان منها عامًّا شاملًا يقدم على ما كان خاصًّا، فالمصلحة العامة ترجح على المصلحة الخاصة عند التعارض. (٤)


(١) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٨)، المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٤)، المحصول، للرازي، (٥/ ٢٢٠ - ٢٢٢).
(٢) مقاصد الشريعة، للطاهر ابن عاشور، (ص ٧٩).
(٣) المرجع السابق، (ص ٨٢).
(٤) الموافقات، للشاطبي، (١/ ٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>