للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعلق بدلالات الألفاظ ومقتضيات النصوص.

ثانيًا: معرفة مقاصد الشريعة جملة وتفصيلًا إذا تعلق الاجتهاد بالمعاني من المصالح والمفاسد" (١)، وقال في المسألة الثانية من مسائل الاجتهاد: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها" (٢).

والمقاصد تعين المجتهد على الترجيح لدى التعارض بين الأدلة فما كان أقرب إلى تحقيقها فهو أولى بالصواب.

وربما أفاد المجتهد من المقاصد بيان وفهم بعض الأحكام الشرعية، وإدراك مرامي بعض النصوص الجزئية وتوجيهها وجهتها الصحيحة.

ولا غنى بالمفتي أن ينظر في المقاصد الشرعية قبل فتياه ليعطي المستفتيَ الحكمَ الذي يناسب مقصود الشارع من تشريع الأحكام.

والمجتهد يحكِّم المقاصد عند الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف فيأخذ ما كان أقرب لتحقيق المقاصد والعمل بالمطلوب.

والمقاصد ترشد المجتهد لاستنباط أحكام الوقائع المستجدة مما لم يدل عليه دليل، ولا وجد له نظير يقاس عليه (٣).

وغير ذلك من الفوائد والفرائد التي يجنيها الفقيه والأصولي والمجتهد من درس هذه القواعد وإدراك تلك المقاصد (٤).

[الفرع الثالث: صلة القواعد المقاصدية يالقواعد الأصولية]

المقاصد من الأصول ولا بد، بل إن المقاصد هي أصول الفقه بعينها (٥).


(١) الموافقات، للشاطبي، (٤/ ١٦٢).
(٢) الموافقات، للشاطبي، (٤/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٣) سيأتي في الفصل الرابع من هذا الباب مزيد بيان لهذه المسألة.
(٤) طرق الكشف عن مقاصد الشارع، د. نعمان جغيم، دار النفائس، الأردن، (ص ٤٣ - ٥٨).
(٥) علاقة المقاصد بأصول الفقه، لابن بيه، (ص ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>