للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الدلالة]

لا يجوز أن يقال برأي أو بقياس أو باجتهاد مع وجود النص؛ لأنه يكون تقديمًا بين يدي الله ورسوله، وهو محرم.

قال الشافعي -رحمه الله-: "يسقط كل شيء خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقوم معه رأي ولا قياس" (١).

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه" (٢).

ثانيًا: السنة المطهرة:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: ". . . ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله" (٣).

٢ - وحديث معاذ حين أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا فقال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء"؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: "فإن لم يكن في كتاب الله؟ " قال: فبسنة رسول الله، قال: "فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدري بيده، ثم قال: "الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -" (٤).

[وجه الدلالة]

ظاهر من الحديثين تقديم الكتاب والسنة على الاجتهاد والقياس.


(١) الأم، للشافعي، (٣/ ٥٩٥).
(٢) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (٢/ ١١٤٠).
(٣) أخرجه: مسلم، كتاب الفضائل، باب: وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره - صلى الله عليه وسلم - من معايش الدنيا على سبيل الرأي، (٢٣٦١)، من حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-، وفيه قصة.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>