للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم تبح سلوكها لظلم الآخرين وأخذ ما ليس بحق.

ومن أدلة القيد الثالث، وهو كراهة القلب للتحاكم إلى القانون الوضعي: قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: ١٠٦]، ومنها: حديث: "فليغيره. . . فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (١)، وحديث: "ولكن من رضي وتابع" (٢).

يجب على المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام أفرادًا وجماعات أن يسعوا إلى إيجاد البديل الشرعي عن القضاء الوضعي، وذلك عن طريق مجالس الصلح والتحكيم ونحوه، والسعي إلى التسكين القانوني لهذه الآليات، والحصول على إقرار دول إقامتهم بأحكامها، وعليهم أن يتواصوا فيما بينهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة التي تقيهم الخصومات ابتداءً.

ودليله أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن الواجب: تحكيم شرع الله، والتحاكم إليه، ومن الواجب على المقيم خارج بلاد الإسلام: أن يظهر بها دينه، وهذه الواجبات لا تتم إلا بما ذكر في قرار المجمع، والله تعالى أعلى وأعلم (٣).

[المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالمقاصد]

[قاعدة: الأمور بمقاصدها]

معنى القاعدة:


(١) قطعة من حديث أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان و. . .، (٤٩)، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده. . . " الحديثَ.
(٢) أخرجه: مسلم، كتاب الإمارة، باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك، (١٨٥٤)، من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع"؛ قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا".
(٣) قرارات وتوصيات المؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، باختصار، (ص ٢١ - ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>