للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه القاعدة على وجازة ألفاظها أجمع القواعد الكلية الكبرى؛ حيث إن أعمال المكلَّف وتصرفاته القولية والفعلية تختلف نتائجها وتتباين أحكامها الشرعية المترتبة عليها بحسب مقصود المكلف وغايته من تلك الأقوال والأفعال والتصرفات.

ولفظة الأمور عامة بدليل دخول "أل" الجنسية عليها، ولفظة "مقاصدها" عامة؛ لإضافتها إلى ضمير لفظ عام.

فالقاعدة تشمل جميع ما يثاب عليه العبد، أو يعاقب، فتشمل بعمومها الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح، وكما تشمل الفعل تشمل الترك إذا كان مقصودًا بنية، فأحكام الأمور بمقاصدها التي دعت إليها وبعثت عليها (١).

وقد يعبر عن القاعدة بدليلها، وهو حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (٢)، فيقال: قاعدة: "إنما الأعمال بالنيات"، والمقاصد معتبرة في العبادات والعادات (٣).

والنية في اللغة: العزم على الشيء، يقال: نويت نية، أي: عزمت (٤).

وهي بمعناها العام: "انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا لغرض من جلب نفع، أو دفع ضرٍّ، حالًا أو مآلًا، والشرع خصَّها بالإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاءَ وجه الله تعالى وامتثالًا لحكمه" (٥).

والنية تعرف اصطلاحًا بأنها: قصد الشيء مقترنًا بفعله، أو: القصد الكلي الشامل للعزم والقصد المقارن للفعل (٦).


(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨)، الأشباه والنظائر، للسبكي، (١/ ٦٧)، المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية، د. عبد العزيز عزام، دار البيان للنشر والتوزيع، ط ١، القاهرة، ٢٠٠١ م، (ص ٥٧).
(٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي (١)، وهذا لفظه، ومسلم: كتاب الإمارة، باب: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب مرفوعًا.
(٣) القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، للسدلان، (ص ٤١ - ٤٢).
(٤) لسان العرب، لابن منظور، (١٤/ ٣٤٣)، المصباح المنير، للفيومي، (٢/ ٦٣٢).
(٥) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٣٠)، وفيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد عبد الرءوف المناوي، ضبط وتصحيح: أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤، (١/ ٤٠)، نقلًا عن البيضاوي.
(٦) نهاية الإحكام في بيان ما للنية من أحكام، لأحمد بك الحسيني، وقد حقق بكلية الشريعة، بالرياض، عام =

<<  <  ج: ص:  >  >>