[المطلب الثاني: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالاجتهاد]
بعد البحث واستقراء القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالاجتهاد، والتي يمكن الإفادة منها في تأصيل فقه النوازل للأقليات المسلمة، فقد أمكن انتقاء وترتيب القواعد الأصولية والمقاصدية الآتية:
القاعدة الأولى: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة.
القاعدة الثانية: الاجتهاد المحقق لشروطه معتبر شرعًا.
القاعدة الثالثة: ليس على المجتهد التقيُّد بالمذاهب الفقهية.
القاعدة الرابعة: على المجتهد الجمع بين فقه النص والواقع.
وتفصيل هذه القواعد على النحو الآتي:
القاعدة الأولى: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة (١):
هذه القاعدة قاعدة مقاصدية تتعلق بعموم التكليف بالشريعة.
المعنى العام للقاعدة:
أفادت هذه القاعدة أنه لا يخرج أحد من الخلق كائنًا من كان عن أن يكون مخاطبًا بجميع أحكام الشريعة، فتثبت أحكامها الغراء لكل مكلف، وهي صالحة للخلق كافة على اختلاف أجناسهم وأمصارهم وأعصارهم؛ فلا يحاشى أحد من الدخول تحت أحكامها، ولا تحاشى نازلة من النوازل أن تدل الشريعة على حكمها بالنص عليها أو بالاستنباط منها.