الصغير حتى يكبر، وجاء الحديث واضحًا في هذا المعنى (١).
كما جاء التخفيف بوضع التكليف عن المخطئ والناسي والمكره، وجاء الحديث مؤكدًا هذا المعنى.
ولا شك أن تكليف من ليس أهلًا أَدْخَلُ في الحرج من التكليف بما لا يطاق، وهو ممتنع، فتكليف من ليس أهلًا أولى بالمنع.
ولا شك أن التكليف بالمحال (كالأمر بالمستحيل)، وكذا التكليف المحال (كتكليف الصبي غير المميز)، يلزم عنهما الحرج البالغ والمشقة العظيمة؛ لذا انتفيا شرعًا في دين الله تعالى.
[تطبيقات القاعدة في تأصيل فقه الأقليات]
في مجال فقه الأقليات ونوازلها المستجدة يبرز بوضوح أثر عوارض الأهلية في التكليف من مثل الجهل الذي يعذر معه المكلف، والخطأ، والإكراه ونحو ذلك من العوارض المؤثرة في إجراء الأحكام على المكلفين، ولا سيما من نشأ بحاضرة بعيدة عن الإسلام وأهله، أو كان حديث عهد بإسلام، كما قد يظهر في كثير من أسئلة واستفتاءات ونوازل الأقليات المسلمة، وما قد تتعرض له من حالات إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ.
(١) أخرجه: أبو داود، كتاب الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، (٤٤٠٣)، والترمذي، كتاب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، (١٤٢٣)، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب: طلاق المعتوه، والصغير، والنائم، (٢٠٤٢)، من حديث علي -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل". قال الترمذي: "حسن غريب". وفي الباب: عن علي وعمر، وأم المؤمنين عائشة، وأبي قتادة، وابن عباس -رضي الله عنهم-.