للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: معرفة حال الدليل من حيث العمل به:

يقول الشاطبي: كل دليل لا يخلو:

١ - أن يكون معمولًا به في السلف المتقدمين دائمًا أو أكثريًّا.

٢ - أو لا يكون معمولًا به إلا قليلًا أو في وقت ما.

٣ - أو لا يثبت به عمل.

فهذه ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون معمولًا به دائمًا أو أكثريًّا، فلا إشكال في الاستدلال به، ولا في العمل على وفْقِهِ، كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرض أو نفل.

والثاني: ألَّا يقع العمل به إلا قليلًا، ووقع إيثار غيره والعمل به دائمًا أو أكثريًّا؛ فذلك الغير هو السنة المتبعة.

وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلًا، فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفْقِهِ. . . ولهذا القسم أمثلة كثيرة، ولكنها على ضربين:

أحدهما: أن يُتبين فيه للعمل القليل وجهٌ يصلح أن يكون سببًا للقلة، كما جاء في حديث إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يومين (١)، وبيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله عن وقت الصلاة، فقال: "صل معنا هذين -يعني: اليومين-" (٢)، فصلاته في اليوم (الثاني) في


(١) أخرجه: أبو داود، كتاب الصلاة، باب: في المواقيت، (٣٩٣)، والترمذي، أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، (١٤٩)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمَّني جبريل -عليه السلام- عند البيت مرتين. . ." الحديث. وصححه ابن خزيمة (٣٢٥). ورُوي أيضًا من حديث جابر وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما-.
(٢) أخرجه: مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس، (٦١٣)، من حديث بريدة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة؛ فقال له. . . فذكره، قال: فلما زالت الشمس =

<<  <  ج: ص:  >  >>