للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود الحرج في الشرع لم تكن الشريعة سمحة، بل كانت ضيقة حرجة، وهو باطل؛ لمنافاته لحديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، فبطل ما أدَّى إليه.

٢ - حديث أسامة بن شريك -رضي الله عنه- قال: شهدتُ الأعراب يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال: "عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئًا فذلك الذي حرج" (١).

وفي حديث عروة الفقيمي مرفوعًا: أعلينا من حرج في كذا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا، أيها الناس: إن دين الله -عز وجل- في يسر، إن دين الله -عز وجل- في يسر، إن دين الله -عز وجل- في يسر" (٢).

وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - في أعمال الحج كثيرًا فقال كثيرًا: "افعل ولا حرج" (٣).

[وجه الدلالة]

هذه الأحاديث نصوص بينة في ثبوت رفع الحرج ونفيه في الشريعة السمحة، ثم إن كل حديث من السنة المطهرة دل على التيسير في التشريع، والتخفيف في التكليف، وتشريع الرخص عند المشقات، يدل على نفي الحرج عن الشريعة المعظمة.

ثالثًا: الإجماع:

لقد استقر من لدن الصحابة -رضي الله عنهم- وفي فتاويهم وأحكامهم وإلى يوم الناس هذا أنه


(١) أخرجه: ابن ماجه، كتاب الطب، باب: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء، (٣٤٣٦)، والإمام أحمد في "مسنده" (٤/ ٢٧٨)، والبخاري في "الأدب المفرد" (٢٩١)، وغيرهم. وصححه ابن خزيمة (٢٧٧٤)، وابن حبان (١٣/ ٤٢٦)، والحاكم (٤/ ١٩٨، ٤٠٠).
(٢) أخرجه: الإمام أحمد في "مسنده" (٥/ ٦٩)، وأبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في "مسنده"، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط ١، ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م، (١٢/ ٢٧٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ١٤٦). وصحَّح إسناده الشيخ أحمد شاكر في "عمدة التفسير"، دار الوفاء بالمنصورة، مصر، ط ٢، ١٤٢٦ هـ، (١/ ٢٢٢).
(٣) أخرجه: البخاري، كتاب الحج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة، (١٧٣٦، ١٧٣٧)، ومسلم، كتاب الحج، باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، (١٣٠٦)، من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>