للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ - أنَّ هذا كان في أول الأمر، ثم نُسِخَ بتحريم الميسر، وقد جاء في بعض طرق الحديث: "لا سبق إلا في خفٍّ أو نصل أو حافر" (١).

ب - أنَّ هذا من الرهان الجائز الذي فيه مصلحة ظهور الإسلام وأدلته وبراهينه؛ بل هو أولى بالجواز من الرهان على الخيل والإبل والنصل.

ج - عدم التسليم بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذا التعامل، ففي بعض روايات الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه أبو بكرٍ بالمال أَمَرَهُ أن يتصدق به (٢)، وقد استدل بظاهر هذا على أنه لو كان طيبًا لما أمره بالتصدق به.

ثانيًا: مناقشة أدلة القواعد:

وهي قواعد: الضرورات تبيح المحظورات، وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وما حُرِّمَ سدًّا للذريعة أُبِيحَ للحاجة (٣).

١ - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات: يقال في الرد على الاستدلال بهذه القاعدة:

أ - إنه لا يُسَلَّمُ تحقُّقُ الضرورة إلى الشراء، وإنما تحقق الضرورة إلى الحيازة بالسكنى، وهذا يتحقق بالإيجار؛ إذ ليس في الشرع أو الواقع ما يجعل التملك ضرورة، وأكثر الناس يستأجرون ولا يتملكون! فالضرورة تتحقق بفقد المسكن، وليس بعدم شرائه وتملكه (٤).

ويمكن اعتبار قاعدة الضرورات تبيح المحظورات في هذه المسألة إذا لم يكن المقيم


(١) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، (٢/ ٤٧٤)، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب: في الدابة تعرقب في الحرب (٢٥٧٤)، والترمذي، كتاب الجهاد، باب: الرهان والسبق (١٧٠٠)، والنسائي، كتاب الخيل، باب: السبق (٣٥٨٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: "حديث حسن".
(٢) شرح السير الكبير، للسرخسي، (٤/ ١٨٤).
(٣) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٢/ ١٦١)، الموافقات، للشاطبي، (٤/ ١٩٤)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٤)، والمنثور في القواعد الفقهية، للزركشي، (٢/ ٣١٧).
(٤) شراء البيوت للسكن من البنوك بالفائدة، د. محمد رأفت عثمان بحث ضمن كتاب: قضايا فقهية معاصرة، المؤلف من قبل لجنة من أساتذة كلية الشريعة بالقاهرة، الجزء الثاني، (ص ١٤ - ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>