للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة:

الحديث يدلُّ دلالةً واضحة على أن الربا محرَّمٌ، ومن كبائر الذنوب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ مَنْ تعامَلَ به، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يكون إلا على فِعْلِ محرَّمٍ (١).

وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثْلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ" (٢).

ثالثًا: الإجماع:

قد أجمعت الأمة الإسلامية على تحريم التعامل بالربا، وأنه من كبائر الذنوب (٣)، قال النووي: "وأجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها، واختلفوا فيما سواها" (٤).

وقد اتفق العلماء على تحريم التعامل بالربا بين المسلمين في دار الإسلام، أو في دار الحرب (٥).

كما قرَّرَ الجمهور حرمة التعامل بالربا بين المسلم والحربي مطلقًا، أخذًا أو إعطاءً في دار الإسلام، أو الحرب، بأمان، أو بدون أمان، وهو قول المالكية والشافعية، والحنابلة في صحيح مذهبهم.


(١) اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، د. عبد العزيز مبروك الأحمدي، طبعة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط ١، ١٤٢٤ هـ، (ص ٢٠٦).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، (٢١٧٧)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: الربا، (١٥٨٤).
(٣) الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، (٢/ ٣٠)، بلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي، (٣/ ٢٤)، تفسير القرطبي، (٣/ ٣٤٨)، المجموع، للنووي، (٩/ ٣٩١)، كفاية الأخيار، للحصني، (ص ٢٣٩)، مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية، (٢٩/ ٤١٨).
(٤) المجموع، للنووي، (٩/ ٣٩١).
(٥) بدائع الصنائع، للكاساني، (٥/ ١٩٢ - ١٩٣)، فتح القدير، لابن الهمام، (٧/ ٣٨)، المقدمات الممهدات، لابن رشد، (٢/ ٥)، بلغة السالك، للصاوي، (٣/ ٢٤)، المجموع، للنووي، (٩/ ٣٩١)، المغني، لابن قدامة، (٦/ ٩٩)، المبدع، لابن مفلح، (٤/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>