للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن يُقَوَّى المرسل بمثله بشرط قبول أهل العلم له وأخذهم به.

٣ - أن يوافقَ المرسلُ قولَ بعضِ الصحابة؛ فإنه يكون في معنى الرفع.

٤ - أن يتلقاه أهل العلم بالقبول فيفتي به جماعة منهم (١).

ومع ذلك إذا عارضه مسندٌ في موضوعه قُدِّمَ المسندُ عليه.

وللشافعي موقف من الذرائع؛ فهو لا يقول بها، ويقول: "لا أتهم أحدًا".

ويتفق مع من قال بالمصالح المرسلة بشرط ملاءمتها للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول (٢).

وقد روى مذهبَهُ الجديدَ ستةٌ من أصحابه وتلامذته، وأتباع المذهب يأخذون بالراجح من أقواله، وهو ما نَصَّ على رجحانه، وإلَّا فما علم تأخره، وإلا فما فرع عليه وحده، وإلا فما قال عن مقابله: مدخول أو يَلزمه فساد، وإلَّا فما أفرده في محل أو جواب، وإلَّا فما وافق مذهب مجتهد لتقويته به، فإن خلا عن ذلك كله فهو لتكافؤ نظيره.

وإنما يعتبر المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى به، أما إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح بالرجوع عن الأول فلا (٣).

قال النووي -رحمه الله-: "كل مسألة فيها قولان للشافعي -رحمه الله-، قديم وجديد؛ فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع عنه، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو عشرين مسألة أو أكثر، وقالوا: يفتى فيها بالقديم" (٤).

[مذهب أحمد]

فإذا انتهى الأمر إلى إمام أهل السنة والجماعة بأن تأثره بمنهج شيخه الشافعي


(١) الرسالة، (ص ٤٦٢) وما بعدها.
(٢) البحر المحيط، للزركشي، (٦/ ٧٨).
(٣) نهاية المحتاج، للرملي، (٣/ ٤٨٠).
(٤) المجموع، للنووي، (١/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>