للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أدلة القاعدة]

أولًا: القرآن الكريم:

١ - قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: ٢١٩].

وجه الدلالة:

دلت الآية على أولوية درءِ المفسدة عندما تكون أعظم رتبة من المصلحة حالَ اجتماعها في الخمر أو في الميسر، وهي تدل على أن الحكم للغالب من المصلحة أو المفسدة، وأن المغلوب في حكم الاعتياد لا قيمة له في ميزان الشرع؛ ولهذا لعَن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرةَ أصناف (١)؛ مع وجود مصلحة ما لهم فيها.

٢ - قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} [البقرة: ٢٢١].


(١) أخرجه: الترمذي، كتاب البيوع، باب: النهي أن يتخذ الخمر خلًّا، (١٢٩٥)، وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب: لُعنت الخمر على عشرة أوجه، (٣٣٨١)، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "لعن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرَها، ومعْتصرَها، وشاربَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وساقِيَها، وبائِعَها، وآكلَ ثمنِهَا، والمشتريَ لها، والمشتراةَ له". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٣٦): "رواته ثقات".
وأخرجه: أبو داود، كتاب الأشربة، باب: العنب يُعصر للخمر، (٣٦٧٤)، وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب: لُعنت الخمر على عشرة أوجه، (٣٣٨٠)، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لُعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها". واللفظ لابن ماجه. وصححه ابن السكن؛ كما في "التلخيص الحبير"، لابن حجر العسقلاني، (٤/ ١٣٦).
وفي الباب: عن ابن عباس، وعن عثمان بن أبي العاص، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>