للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد من الثالثة إلى السابعة]

٣ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. (١)

٤ - يُختار أهون الشرين أو أخف الضررين. (٢)

٥ - يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام. (٣)

٦ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما. (٤)

٧ - إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر (٥)

[المعنى العام للقواعد]

هذه القواعد مختلفةٌ مبنًى مقتربةٌ معنًى في الجملة؛ لذا ناسب جمعها معًا، وهي متعلقة بالقاعدة الفقهية السابقة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، ومتفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى: "لا ضرر ولا ضرار".

وهي تدور حول المعنى الكلي العظيم والذي ابتنيت عليه الشريعة السمحة من تحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها.

وتعتبر قاعدة: "يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام" مبنيةً على المقاصد الشرعية في مصالح العباد، استخرجها المجتهدون من الإجماع، ومعقول النصوص، وتعتبر قيدًا لقاعدة: "الضرر لا يزال بمثله". (٦)

فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، وأنسابهم،


(١) الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ٩٦)، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، (ص ١٩٩).
(٢) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٧)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ٩٨).
(٣) الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ٩٦)، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، (ص ١٩٧).
(٤) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٧)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ٩٨).
(٥) إيضاح المسالك، للونشريسي، (ص ٩٥).
(٦) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٦)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>