للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

القواعد المتعلقة بالمقاصد

ويُعْنَى بالمقاصد: المقاصد الشرعية ومقاصد المكلفين في الأفعال.

[المطلب الأولى: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالمقاصد]

القاعدة الأولى: وضع الشريعة إنما هو لحفظ مقاصدها بإقامة مصالح العباد في العاجل والآجل (١):

[المعنى العام للقاعدة]

يحسن قبل عرض معنى القاعدة التعرف على معنى مقاصد الشريعة، وبعد ذلك التعرض لمعنى المصالح بشيء من التفصيل.

المقاصد -لغة-: جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، فيقال: قصد يقصد قصدًا، ومقصدًا، وعليه: فإن المقصد له معانٍ لغويةٌ كثيرةٌ، منها: الأمُّ، الاعتماد، والتوجه، واستقامة الطريق، قال تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ} [النحل: ٩].

ومنها: التوسط وعدم الإفراط والتفريط، قال تعالى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} [لقمان: ١٩] (٢).

وفي الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القصدَ القصدَ تبلغوا" (٣).


(١) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٦)، المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٤)، الإحكام، للآمدي، (٣/ ٣٠٠).
(٢) المصباح المنير، للفيومي، (٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، المعجم الوسيط، (٢/ ٧٣٨).
(٣) قطعة من حديث أخرجه: البخاري، كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل، (٦٤٦٣)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن ينَجِّي أحدًا منكم عمله"، قالوا: ولا أنت =

<<  <  ج: ص:  >  >>