للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمحرم لذاته هو أكل الربا، أما إيكالُهُ أو كتابتُهُ ونحوه فهو محرَّمٌ سدًّا للذريعة؛ لذا تبيحه الحاجةُ.

٣ - قاعدة: النظر إلى المآلات، ومراعاة نتائج التصرفات (١):

لا شك أن هناك مصلحةً كبيرةً في تملك البيوت، وتحصيل منافع مالية واجتماعية كبيرة، لتخفيض الضرائب، وتقوية المراكز المالية للمسلمين، وتخير المناطق الجيدة في السكنى، والقرب من المساجد والمراكز الإسلامية، وغير ذلك.

٤ - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات (٢):

هذه الحال القائمة في بلاد الأقليات تُمَثِّلُ ضرورةً ملجِئةً تستوجب إباحة إعطاء الربا في ديار غير المسلمين؛ حيث إن كثيرًا من هؤلاء يقيمون في الغرب بصفة اضطرارية، ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم في ظلِّ ما قد يجدونه من اضطهاد، أو تضييق.

ثالثًا: المعقول:

١ - الأقليات تمرُّ بظروف استثنائية وطارئة، ويحتاجون إلى التجمع وبناء كيان يحفظ دينهم وهويتهم، وهو أمر يستوجب ترخيصًا وتيسيرًا.

٢ - المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة في ديار الكفر؛ فإن ذلك سيؤدي إلى أن يكون التزامه بدينه سببًا لضعفه اقتصاديًّا وخسارته ماليًّا، والمفروض أن الإسلام يقوي المسلمَ ولا يُضْعِفُهُ، وينفعُهُ ولا يضرُّهُ، وقد احتج بعض علماء السلف على جواز توريث المسلم من غير المسلم من غير عكس بحديث: "الإسلام يعلو ولا يُعلى" (٣).


(١) الموافقات، للشاطبي، (٤/ ١٩٤).
(٢) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٤)، والمنشور في القواعد الفقهية، للزركشي، (٢/ ٣١٧).
(٣) أخرجه: الدارقطني في "سننه" كتاب، النكاح، باب: المهر، (٤/ ٣٧١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" كتاب اللقطة، باب: ذكر بعض من صار مسلمًا، (٦/ ٢٠٥) من حديث عائذ بن عمرو -رضي الله عنه-. قال الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ٢٣١): "إسناده ضعيف جدًّا".

<<  <  ج: ص:  >  >>