للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التأمين اصطلاحًا:

عادةً ما يعرف التأمين موصوفًا أو مضافًا، فيقال: التأمين التجاري، أو تأمين إصابة العمل.

وإذا كان محل التأمين موجودًا يخشى عليه الفوات فيعدَّى بـ (على) فيقال: التأمين على الحياة؛ وذلك لأن من معاني (على) الاستعلاء حقيقةً أو مجازًا.

وإذا كان محل التأمين غير موجود، ويؤمل، أو يخشى حصوله فيعدَّى بـ (اللام)؛ وذلك لإفادة الاستحقاق.

فيقال: التأمين للشيخوخة، أو لحدوث الحريق، ونحوه.

ثم إن التأمين يعرف كنظام، ويعرف كعقد، أو تصرف قانوني (١).

[تعريف التأمين كنظام أو نظرية]

بهذا الاعتبار هو: تعاون منظم تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس، معرَّضين جميعًا لخطر واحد، حتى إذا تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم تعاون الجميع على مواجهته بتضحية قليلة يبذلها كل منهم يتلافون بها أضرارًا جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم لولا هذا التعاون (٢).

[تعريف التأمين كعقد أو تطبيق]

" هو عقد يلتزم المؤمِّنُ بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّنِ له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط، أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّنُ له للمؤمِّنِ" (٣).


(١) وهذا ملحوظ عند عدد من المعاصرين، منهم: د. السنهوري، د. عيسى عبده، د. حسين حامد حسان.
(٢) الوسيط، لعبد الرزاق السنهوري، (٢/ ١٠٨٧).
(٣) المرجع السابق، (٢/ ١٠٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>