للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

القواعد المتعلقة بالاجتهاد

لما كان أمر النظر في النوازل الفقهية للأقليات الإسلامية مبنيًّا على الاجتهاد الشرعي بشروطه، فقد ناسب البدء بذكر مجموعة القواعد المتعلقة بالاجتهاد أولًا، ثم ما ينضم إليها من مجموعات القواعد الأصولية والفقهية.

[المطلب الأول: تعريف الاجتهاد وبيان صلته بالإفتاء]

الفرع الأول: معنى الاجتهاد لغة واصطلاحًا:

الاجتهاد لغة: افتعال من الجهد، وهي صفة تدل على المبالغة في الفعل، واختلف في ضم الجيم أو فتحها، وقد سبق ابن منظور (١) إلى اعتبار الجَهد والجُهد: الطاقة، والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع والمجهود (٢)، وفي بعض المعاجم الحديثة (٣) تفريق بين الكلمتين، فالجَهْدُ: المشقة والنهاية والغاية، والجُهد: الوسع والطاقة، وفي التنزيل: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة: ٧٩].

وعليه فإن الاجتهاد لغةً يطلق على: بذل كل طاقة واستنفاد كل وسع في تحصيل أمر من الأمور التي تستلزم كلفة ومشقة فحسب، ولا يطلق على ما لا مشقة فيه.


(١) أبو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم بن علي، الأنصاري، الأفريقي، المصري، من مصنفاته: لسان العرب، واختصر كثيرًا من كتب الأدب كالأغاني، والعقد، والذخيرة، ومفردات ابن البيطار، ولد سنة ٦٣٠ هـ، وتوفي سنة ٧١١ هـ. بغية الوعاة، للسيوطي، (١/ ٢٤٨)، والأعلام، للزركلي، (٧/ ١٠٨).
(٢) لسان العرب، لابن منظور، (٢/ ٣٩٥).
(٣) المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية (١/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>