للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الرابعة: الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم تعارضها مصلحة راجحة (١).

القاعدة الخامسة: ما حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة (٢).

[المعنى العام للقاعدتين]

هاتان القاعدتان يتجاذبهما نظر الفقيه والأصولي، فالأولى تفيد أن كل وسيلة مباحة تفضي إلى مفسدة غالبًا ومفسدتها أرجح من مصلحتها -يجب منعُهَا وسدُّ طريقها.

يقول ابن تيمية -رحمه الله-: "كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا كان سببًا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية، وكانت مفسدته راجحة نهي عنه". (٣)

وهذا ما يعبر عنه العلماء بسدِّ الذرائع، قال الشاطبي: "حقيقة الذرائع: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة". (٤)

وأما القاعدة الثانية فيعبر عنها بقاعدة: فتح الذرائع، فمن الذرائع ما يجب فتحه؛ لما فيه من المصالح الراجحة على المفسدة المتوقعة، فإذا تبين في فعلٍ ما مفسدة ومصلحة راجحة فلا مجال لإعمال قاعدة سدِّ الذرائع؛ لما يترتب عليها من الحرج وتفويت المصالح.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وما كان منهيًّا عنه لسد الذريعة، لا لأنه مفسدة في نفسه يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ولا تُفَوَّتُ المصلحة لغير مفسدة راجحة". (٥)

ومن الفقهاء من اعتمد سدَّ الذرائع دون فتحها، كالإمام مالك -رحمه الله- فإنه يبالغ في سدِّ الذرائع، حتى ينهى عنها مع الحاجة إليها. (٦)


(١) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٣٠٥)، إعلام الموقعين، لابن القيم، (٢/ ١٦١).
(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم (٢/ ١٦١)، موسوعة القواعد، للبورنو، (١/ ٩٢).
(٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٣٢/ ٢٢٨).
(٤) الموافقات، للشاطبي، (٤/ ١٩٩).
(٥) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٢٣/ ٢١٤).
(٦) المصدر السابق، (٢٣/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>