للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجامع بها يُسهم في إيجاد الأحكام المنصوص عليها، ويُوَسِّعُ من باب القياس، ومن خلال هذه الأقضية والفتاوي المروية يجد الشبيه بالواقعة المسؤول عنها، ويحسن التنظير بين المسائل" (١).

عاشرًا: سد الذرائع:

الذرائع -لغة-: هي الوسائل (٢)، ومعناها الاصطلاحي لا يبعد عن معناها اللغوي، فكل طريق وسبب وسيلة لمحرم فهو ذريعة إليه، وكذا كل طريق وسبب لواجب فهو ذريعة إليه.

فالذرائع كما تُسَدُّ إلى الحرام تُفْتَحُ إلى الحلال؛ لأنها في الحالة الأولى، تدفع مفسدة وفي الثانية تجلب مصلحة (٣).

ولذلك يقول القرافي: "اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي وسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة" (٤).

وموارد الأحكام على قسمين:

مقاصد: وهي الطرق المفضية للمصالح والمفاسد في أنفسها.

ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل غير أنها أخفض رتبةً من المقاصد في حكمها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة (٥).

والقول بالذرائع أكثر منه الإمامان مالك وأحمد -رحمهما الله-، وقد كان دونهما في الأخذ به الإمامان أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله-، ولكنهما لم يرفضاه جملة ولم يعتبراه


(١) منهج الإفتاء عند ابن القيم، د. أسامة الأشقر، (ص ١٣١).
(٢) لسان العرب، لابن منظور، (٥/ ٣٧).
(٣) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، (ص ٣٥٣)، مقاصد الشريعة، لعلال الفاسي، (ص ١٦٢ - ١٦٣).
(٤) الفروق، للقرافي، (٢/ ٤٥١).
(٥) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، (ص ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>