للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الفاسق فإنه مذموم، ويحيط الشك كثيرًا بأقواله (١).

قال ابن فرحون (٢): "إن المكلفين قسمان: مجتهد وغير مجتهد، وغير المجتهد أوجب الشرع عليه الرجوع إلى قول المجتهدين العدول، فنزَّل الشرع ظن المجتهد في حقه كظنه لو كان مجتهدًا لضرورة العمل، وهذا أمر مجمع عليه" (٣).

٣ - من حيث حصول الواقعة موضع الفتيا:

الإفتاء يختلف عن غيره من حيث حدوث الواقعة المسئول عنها، فلا بد للإفتاء من أمرين: أولهما: السؤال من قبل المستفتي، وثانيهما: وقوع تلك المسألة المسئول عنها، أما في الاجتهاد فلا يشترط هذا.

وعليه فالاجتهاد أعمُّ من الإفتاء بهذا الاعتبار (٤).

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: "الأصل في المفتي: أن يكون هو المجتهد أو الفقيه، ثم صار لفظ المفتي في عصرنا يطلق على متفقهة المذاهب، الذين يقتصر جهدهم على تطبيق نصوص الفقه المذهبي على الوقائق، وذلك الإطلاق من قبيل المجاز، أو الحقيقة العرفية بحسب اصطلاحات الحكومة المعاصرة، والفارق بين الاجتهاد والإفتاء: هو أن الإفتاء أخص من الاجتهاد، فإن الاجتهاد هو استنباط الأحكام، سواء أكان هناك سؤال في موضوعها أم لم يكن، أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا كانت واقعة وقعت، ويتعرف الفقيه حكمها" (٥).


(١) سبل الاستفادة من النوازل المعاصرة، د. وهبة الزحيلي، (ص ١٤).
(٢) أبو الوفاء، برهان الدين، إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد ابن أبي القاسم بن محمد بن فرحون، اليعمري، المالكي، من مصنفاته: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، والديباج المذهب في أعيان المذهب، وغير ذلك، توفي سنة ٧٩٩ هـ. الدرر الكامنة، لابن حجر، (١/ ٤٨)، شذرات الذهب، لابن العماد، (٨/ ٦٠٨).
(٣) تبصرة الحكام، لابن فرحون، (١/ ٥٣).
(٤) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، (٣٢/ ٢١)، فقه المستجدات في باب العبادات، لطاهر الصديقي، (ص ٧٩).
(٥) سبل الاستفادة من النوازل، د. وهبة الزحيلي، (ص ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>