(٢) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، (٨ - ٧٠ - ٧٢)، مناهج الاجتهاد، د. محمد سلام مدكور، (ص ٣٠٢ - ٣٠٣). (٣) محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي، د. محمد يوسف موسى، دار الكتاب العربي، مصر، ١٩٥٥ م، (ص ٨ - ٩)، المدخل الفقهي العام، لمصطفى الزرقا، (٢/ ٩٥٠ - ٩٥١). (٤) أخرجه: أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في إحياء الأموات، (٣٠٧٣)، والترمذي، كتاب الأحكام، باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات، (١٣٧٨، ١٣٧٩)، من حديث سعيد بن زيد وجابر -رضي الله عنهما-عند الترمذي-، وسعيد وحدَه -عند أبي داود-. قال الترمذي في حديث سعيد: "حديث حسن غريب"، وقال في حديث جابر: "حديث حسن صحيح". وأخرج البخاري، كتاب المزارعة، باب: مَن أحيا أرضًا مواتًا، (٢٣٣٥)، من حديث عروة عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق". قال عروة: قضى به عمر -رضي الله عنه- في خلافته.