للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن هذا يعد اعترافًا ضمنيًّا بدولة إسرائيل، ولكن أخذ الجنسية من دول الغرب بغرض تقوية شوكة المسلمين هناك، فلا حرمة في هذا" (١).

٣ - بعد التسليم بوجود بعض المفاسد، إلا أنه ينبغي أن يُسَلَّمَ بأن المصالح المترتبة أعظمُ وأهم، ومعلومٌ أنه يُرْتَكَبُ أخفُّ الضررين، ويُدْفَعُ الضررُ الأشدُّ بالضررِ الأخفِّ، ويُتَحَمَّلُ الضررُ الأخفُّ لجلب مصلحةٍ تفويتُهَا أشدُّ.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإنها تُرَجِّحُ خيرَ الخيرين، وتَدْفَعُ شرَّ الشرين، وتُحَصِّلُ أعظمَ المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفعُ أعظمَ المفسدتين باحتمال أدناهما" (٢).

وقد جاء في جواب أسئلة المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن:

"ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام، أو تبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين بها، فإنه يثاب على ذلك، فضلًا عن كونه جائزًا" (٣).

٤ - في أمر المسلمين هناك بالخروج من تلك البلاد، وترك جنسياتها إضعاف للإسلام هناك؛ بحيث لا ترجى له رجعة، كما حدث في الأندلس وصقلية؛ إذ أُخرج منها المسلمون وحلَّ النصارى محلهم، أما أن يثبت وضع المسلمين هناك ويقوى، فهو السبيل لدعوتهم ونشر الدين بينهم، وتحقيق مقاصد فقه الأقليات المسلمة.

٥ - أنه أحيانًا يضطر المسلم إلى التجنس بجنسية تلك الدول محافظةً على حياته، كأن يكون فارًّا من بلده الأصلي، أو لم يُمْنَحْ جنسية دولة إسلامية تحميه وتمكنه من


(١) فتاوي فقهية مباشرة، موقع إسلام أون لاين ١/ ٨/ ٢٠٠٠ م، فقه الأقليات المسلمة، لخالد عبد القادر، (ص ٦٠٧).
(٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية، (٢٠/ ٤٨).
(٣) الفتوى للحاج عبد الرحمن باه والقاضي تقي الدين العثماني، ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، لمحمد تقي الدين العثماني، (ص ٣٢٩ - ٣٣١)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة ٣، العدد ٣، سنة ١٩٨٧ م، (٢/ ١١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>