نزعوا عن القوس نفسه، وإلا لما احتاجوا إلى جعل المشاركة جائزةً استثناءً.
وفيما يلي رَدٌّ تفصيليٌّ على حجج المانعين:
١ - مناقشة القول بأن المشاركة السياسية إنما هي مشاركة في عمل محرَّمٍ يقوم على التحاكم إلى غير ما أنزل الله:
هذا يعارض القاعدة الشرعية:"الأمور بمقاصدها"، فإذا كان القصد من المشاركة في الانتخابات أمرين: المشاركة العملية في إصلاح البلد الذي يعيش فيه المسلمون، ثم في الوقت نفسه حماية حقوقهم ومصالحهم، فإن هذا قد يتحقق بالمشاركة السياسية المنضبطة بالضوابط الشرعية.
ويؤكد هذا قولُ النبي - صلى الله عليه وسلم -عن حلف الفضول في الجاهلية-: "لو دُعيتُ لمثله في الإسلام لأجبتُ"(١) وهذا لا يعني إقرارًا على كل ما يفعله غير المسلمين في الحلف، بل هو مشاركة تعني: محاولة فعل الخير من منبر قوي.
٢ - مناقشة القول بأن الإقامة إذا كلانت ممنوعة فإن المشاركة السياسية ستحرم من باب أولى:
- عدم جواز الإقامة في غير بلاد الإسلام، قال به عدد غير قليل من العلماء، منهم: د. محمد عبد القادر أبو فارس، والشيخ محمد عبد الله بن سبيل، والشيخ يوسف الدجوي، والشيخ علي محفوظ، والشيخ محمد الزرقاني من علماء الأزهر، والشيخ الشريف محفوظ مفتي بيروت سابقًا، وطائفة من أهل العلم.
- ويقابل هذه الفتاوي من يرى جواز أو وجوب الإقامة في بلاد الغرب، ومنهم:
فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ فيصل مولوي،
(١) أخرجه: البزار، (٣/ ٢٣٥)، من حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- مرفوعًا. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد": رواه البزار، وفيه ضرار بن صرد؛ وهو ضعيف، وله طريق آخر. وروى من حديث جبير بن مطعم -رضي الله عنه-.