قول ابن شهاب-، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه، (٢٦٠٥)، من حديث أم كلثوم بنت عقبة -رضي الله عنها-. ووقع في رواية لمسلم نسبة قول ابن شهاب هذا لأم كلثوم -رضي الله عنها-؛ قالت: "ولم أسمعه يرخِّص. . . " فذكره. (٢) أخرجه: البخاري، كتاب الوضوء، باب: المسح على الخفين، (٢٠٥). (٣) أخرجه: مسلم، كتاب الطهارة، باب: المسح على الناصية والعمامة، (٢٧٥). (٤) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩ هـ، (١١٦٢)، والنسائي، كتاب المواقيت، باب: تعجيل الظهر في البرد، (٤٩٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٦٩). (٥) أخرجه: البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، (٥٣٦)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، (٦١٥). (٦) أخرجه: الطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٣٢٣)، والبزار في "مسنده" -كما في "كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة"، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، =