للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن قدامة: "وفي بعض النسخ في الساعة الخامسة، والصحيح في الساعة السادسة، وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل السادسة، وروي عن ابن سعد وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال" (١).

وقال ابن قدامة: "ولنا على جوازها في السادسة السنة والإجماع، أما السنة فما روى جابر ابن عبد الله -رضي الله عنه-، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي -يعني: الجمعة- ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس (٢)، وعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) قال ابن قيتبة: "لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال" وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه، وفي رواية لمسلم: "فنرجع وما نجد للحيطان فيأً نستظل به" (٤).

وأما الإجماع فروى الإمام ابن أبي شيبة عن وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره (٥)، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد


(١) المغني، لابن قدامة، (٣/ ٢٣٩).
(٢) أخرجه: مسلم، كتاب الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس، (٨٥٨).
(٣) أخرجه: البخاري، كتاب الجمعة، باب: قول الله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠]، (٩٣٩)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس، (٨٥٩) -واللفظ له-.
(٤) أخرجه: البخاري، كتاب المغازي، باب: غزوة الحديبية، (٤١٦٨)، ومسلم، كتاب الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس، (٨٦٠).
(٥) أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه"، كتاب الصلاة، باب: مَن كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>