للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: "يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه" (١)، وقال ابن مفلح (٢): "يحرم تساهل المفتي، وتقليد معروف به" (٣)، وقال القرافي: "أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع" (٤).

وكما ظهر من يتشدد في غير موضع للتشديد، فقد ظهر جليًّا أن طائفة أخرى تبحث تحت ستار التخفيف عن التفلت من الأحكام الشرعية المستقرة، سواء أكانت في القضايا الكبرى والمهمات، أم كانت في القضايا الشخصية والجزئيات.

فقضية ربا البنوك والمصارف -مثلًا- قضية محسومة في دار الإفتاء المصرية من لدن أول من ولي منصب الإفتاء في الديار المصرية الشيخ محمد عبده -رحمه الله- (٥) (٦) وعلى حرمته انعقد اتفاق المجامع الفقهية المعاصرة (٧). وسواء أكان هذا في ديار الإسلام، أم


(١) المجموع، للنووي، (١/ ٤٦).
(٢) أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، تفقه في مذهب الإمام أحمد، وبرع فيه إلى الغاية، وكان أعلم تلامذة ابن تيمية باختياراته، ولد سنة ٧١٠ هـ، وتوفي سنة ٧٦٣ هـ. السحب الوابلة، لابن حميد، (٣/ ١٠٩٣).
(٣) أصول الفقه، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، تحقيق: فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، (٤/ ١٥٧٦).
(٤) الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام، للقرافي، (ص ٩٣).
(٥) محمد عبده بن حسن خير الله، من آل التركماني، مفتي الديار المصرية، ومن كبار رجال الإصلاح والتجديد، تولى منصب القضاء، ثم جعل مستثارًا في محكمة الاستئناف، فمفتيًا للديار المصرية سنة ١٣١٧ هـ، من مصنفاته: تفسير القرآن الكريم، ورسالة التوحيد، والإسلام والرد على منتقديه، ولد سنة ١٢٦٦ هـ وتوفي سنة ١٣٢٣ هـ. الأعلام، للزركلي، (٦/ ٢٥٢)، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، (١٠/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٦) تنظر: فتوى الشيخ محمد عبده -رحمه الله- في تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٠ م، (٣/ ٩١)، والشيخ بكري الصدفي -رحمه الله-، "فتاوى دار الإفتاء المصرية" فتوى (٤١٣)، والشيخ عبد المجيد سليم -رحمه الله-، "فتاوى دار الإفتاء المصرية" فتوى (٦١٧، ٦٢١، ٣٢٥٢)، والشيخ حسن مأمون -رحمه الله- "فتاوى دار الإفتاء المصرية" فتوى (٣١٧٨)، والشيخ جاد الحق -رحمه الله- "فتاوى دار الإفتاء المصرية" فتوى (٨١٩)، والشيخ عبد اللطيف حمزة -رحمه الله- "فتاوى دار الإفتاء المصرية" فتوى (٣٣٤٦).
(٧) من ذلك: قرار المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في المحرم سنة ١٣٨٥ هـ، وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>