للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا هو تعريف (عموم البلوى) وعليه فيمكن تعريف (ما تعم به البلوى) بأنه: الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف بها بحيث يعسر احتراز المكلف منها أو استغناء المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنها وانتشارها (١).

وقد يعبر عنها بما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال (٢)، أو بالضرورة العامة أو حاجة الناس العامة، ونحو هذا من عبارات.

ومن تأمل في التعريف السابق وفي الوقائع والحالات التي عمت فيها البلوى تبين له أن عموم البلوى يظهر في موضعين:

الأول: مسيس الحاجة في عموم الأحوال، بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة.

والثاني: شيوع الوقوع والتلبس، بحيث يعسر على المكلف الاحتراز عنه أو الانفكاك منه إلا بمشقة زائدة، ففي الموضع الأول ابتلاء بمسيس الحاجة، وفي الثاني ابتلاء بمشقة الدفع (٣).

والنظر في عموم البلوى يرجع إلى ضابطين رئيسين (٤):

الأول: نزارة الشيء وقلته وتفاهته.

والمعنى: أن مشقة الاحتراز من الشيء، وعموم الابتلاء به قد يكون نابعًا من قِلَّته ونزارته، من أجل ذلك عفي عما ترشش من الشوارع مما لا يمكن الاحتراز عنه، وما


(١) المرجع السابق، (ص ٦٢).
(٢) كشف الأسرار، للبزدوي، (٣/ ٢٤).
(٣) رفع الحرج، د. يعقوب الباحسين، (ص ٤٣٤ - ٤٣٥)، رفع الحرج، د. صالح بن حميد، (ص ٢٦٢).
(٤) الجامع في فقه النوازل، د. صالح بن عبد الله بن حميد، مكتبة العبيكان، الرياض، ط ١، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م، (ص ٢٣)، صناعة الفتوى، لابن بيه، (ص ٢١٩ - ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>