للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنظر، فقال: أتعجبين با ابنة أخي، فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (١).

وجه الدلالة:

لقد اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عموم الابتلاء بدخول الهرة في البيوت سببًا في الترخيص، مع كونها تأكل الفئران والحشرات، ثم تشرب من الإناء، فلو اعتبر ذلك الشرب منجسًا للإناء وما فيه لحصلت مشقة شديدة.

ولو اعتبرت الهرة في نفسها نجسة مع كثرة ملابستها للناس لأفضى إلى مشقة أخرى (٢).

٢ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كانت الكلاب تبول، وتُقبل وتُدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك" (٣).

وجه الدلالة:

لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برش المسجد أو غسل حصبائه، وهذا تخفيف في نجاسة متفق عليها لعموم البلوى ومشقة الاحتراز (٤).

٣ - عن أم سلمة أن امرأة قالت لها: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟

فقالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يطهره ما بعده" (٥).


(١) أخرجه: أبو داود، كتاب الطهارة، باب: سؤر الهرة، (٧٥)، والترمذي، أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في سؤر الهرة (٩٢)، والنسائي، كتاب الطهارة، باب: سؤر الهرة (٦٨)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، (٣٦٧). وصححه ابن خزيمة (١٠٤)، وابن حبان (٤/ ١١٤)، والحاكم (١/ ١٦٠).
(٢) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٢/ ١٧٢).
(٣) أخرجه: البخاري معلَّقًا، كتاب الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، (١٧٤)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب: في طهور الأرض إذا يبست، (٣٨٢). وصححه ابن خزيمة (٣٠٠)، وابن حبان (٥/ ٥٣٧).
(٤) رفع الحرج، د. صالح بن حميد، (ص ٢٦٣).
(٥) أخرجه: أبو داود، كتاب الطهارة، باب: في الأذى يصيب الذيل، (٣٨٣)، والترمذي، أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في الوضوء من الموطأ، (١٤٣)، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب: الأرض =

<<  <  ج: ص:  >  >>